وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٤ - الصفحة ٤٨
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ويأتي ما يدل عليه. (2) 26 - باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم الا مع الضرورة [29956] محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه الا مسلم. فقال له الرجل: قال الله تعالى: " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم (1) " فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي (عليه السلام) يقول: إنما هو الحبوب واشبابها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله. (2) [29957] 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد

(١) تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ٢٢ و ٢٣ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.
الباب ٢٦.
فيه ١١ حديثا ١ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٠.
(١) المائدة ٥: ٥، (٢) التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٠.
٢ - الكافي ٦: ٢٣٩ / 2.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست