أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ويأتي ما يدل عليه. (2) 26 - باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم الا مع الضرورة [29956] محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه الا مسلم. فقال له الرجل: قال الله تعالى: " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم (1) " فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي (عليه السلام) يقول: إنما هو الحبوب واشبابها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله. (2) [29957] 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد