محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: كان عندي كبش سمنته لاضحى به، فلما اخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت له (1)، ثم انى ذبحته، قال: فقال: ما كنت أحب لك ان تفعل، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.
[30080] 2 - وعنه، عن سلمة بن الخطاب، عن زرقان بن أحمد، عن محمد بن عاصم، عن أبي الصحارى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحى بها (1)، قال: لا أحب ذلك. قلت: فالرجل يشترى الجمل أو الشاة، فيتساقط علفه من هيهنا وهيهنا، فيجئ الوقت وقد سمن، فيذبحه؟ فقال: لا، ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين، وليشتر منها، ويذبحه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج (2).
41 - باب استحباب ذبح ما يذبح، ونحر ما ينحر من الحيوانات المأكولة اللحم، واطعامه الناس [30081] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن محمد، وابن فضال جميعا، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: ان الله عز وجل يحب اطعام الطعام، وإراقة الدماء.