وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٤ - الصفحة ١٦٩
أقول: ينبغي حمل الأقل على الاجزاء والأكثر على الاستحباب.
29 - باب انه لا بأس بطرح العذرة في المزارع (30260) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام): انه كان لا يرى بأسا ان يطرح في المزارع العذرة.
30 - تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الادمى ولبنها فان اشتبهت استخرجت بالقرعة (30261) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الرجل (عليه السلام) انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال إن عرفها ذبحها واحرقها وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها.
(30262) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة؟ فقال (عليه السلام):

الباب ٢٩ فيه حديث واحد (١) قرب الإسناد: ٦٨.
الباب ٣٠ فيه ٤ أحاديث (١) التهذيب ٩: ٤٣ / ١٨٢.
(٢) الكافي ٧: ٢٠٤ / ٢، والتهذيب ١٠: ٦٠ / 219، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب حد نكاح البهائم.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست