ركضت الرجل، أو تحرك الذنب فكل منه، فقد أدركت ذكاته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
[29892] 7 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: في كتاب علي (عليه السلام)، إذا طرفت العين، أو ركضت الرجل، أو تحرك الذنب، فأدركته فذكه.
أ قول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
12 - باب أنه لابد بعد الزكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل، وألا لم يحل [29893] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعنى: المرادي - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاة تذبح، فلا تتحرك، ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال: لا تأكل، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ركضت الرجل، أو طرفت العين فكل.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (1).
أقول: الدم هنا محمول على الدم المتثاقل دون، المعتدل لما.