فأمرت بها، فجعلت [في وعاء] (1) ثم حملتها إليه، فسألته عنها، فرد على مثل الذي رد، فقلت: قد جئتك بها، فضحك، فأريتها إياه، فقال: ليس به بأس.
[30189] 9 - وعن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الربيثا، فقال: لا بأس بأكلها، ولوددت أن عندنا منها.
ورواه الحميري في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم مثله (1).
[30190] 10 - وعن السياري، عن محمد بن جمهور، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سأله عن الأربيان، وقال: هذا يتخذ منه شئ يقال: له الربيثا، فقال: كل، فإنه جنس من السمك، ثم قال: أما تراها تقلقل في قشرها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، في أحاديث الحصر (2)، وفي أحاديث السمك الذي له قشر.
13 - باب تحريم السمك الطافي، وما يلقيه الماء ميتا، وما نضب الماء عنه.
[30191] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن