20 - باب تحريم ما لا يؤكل لحمه، وإباحة بيض ما يؤكل، فان اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه، وحرم ما استوى طرفاه.
[30222] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا (تأكل) (1) منه الا ما اختلف طرفاه.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن العلا مثله (2).
[30223] 2 - وعنه، عن حماد عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد الله (عليه السلام) - وأنا أسمع - ما تقول في الحبارى؟ فقال: ان كانت له قانصة فكله (1).
وسأله (2) عن طير الماء؟ فقال مثل ذلك، وسأله (3) عن بيض طير الماء؟
فقال: ما كان منه مثل بيض الدجاج - يعنى: على خلقته - فكل.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله (4).