ورواه البرقي في (المحاسن) عن جعفر بن محمد (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5).
33 - باب تأكد استحباب الوليمة وإجابة الدعوة في العرس والعقيقة والختان والاياب من السفر وشراء الدار والفراغ من البناء (30628) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الهيثم بن أبي مسروق عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (1): قال: لا تجب الدعوة الا في أربع: العرس والخرس والاياب والاعذار.
(30629) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الوليمة في أربع: العرس والخرس وهو المولود يعق عنه و يطعم والاعذار وهو ختان الغلام والاياب وهو الرجل يدعو اخوانه إذا آب من غيبته.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي مثله (1).