سليمان بن جعفر الجعفري، عن الرضا (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل خمسة:
الصرد، والصوام، والهدهد، والنحلة، والنملة (1)، وأمر بقتل خمسة:
الغراب، والحداة، والحية، والعقرب، والكلب العقور.
قال الصدوق: هذا أمر اطلاق ورخصة، لا أمر وجوب وفرض.
[30209] 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن قتل النمل؟ فقال: لا تقتلها الا أن تؤذيك وسألته عن قتل الهدهد؟ فقال: لا تقتله، ولا تؤذه، ولا تذبحه، فنعم الطير هو.
[30210] 6 - سعيد بن هبة الله في (الخرائج والجرائح) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: وسأله رجل عن الخطاف، فقال: لا تؤذوه، فإنه لا يؤذى شيئا، وهو طير يحبنا أهل البيت.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم تحريم الخطاف في الصيد (1).
18 - باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة، ولا حوصلة، ولا صيصية ما لم ينص على إباحته، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينص على تحريمه.
[30211] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن