وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٤ - الصفحة ١٧١
31 - باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره منها (30265) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله (1) الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (3).
(30266) 2 - وعنه عن (محمد بن أحمد) (1)، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال: مر أمير المؤمنين (عليه السلام) بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع: الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين ما الطحال والكبد الا سواء فقال (2): كذب يا لكع ايتني بتورين (3) من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فاتى بكبد وطحال وتورين من

الباب ٣١ فيه ٢٠ حديثا (١) الكافي ٦: ٢٥٣ / ١.
(١) في الكافي والتهذيب: عبد الله (هامش المصححة الثانية) (٢) المحاسن: ٤٧١ / ٤٦٣.
(٣) التهذيب ٩: ٧٤ / ٣١٤.
(٢) الكافي ٦: ٢٥٣ / ٢، والتهذيب ٩: ٧٤ / ٣١٥.
(١) في المصدر: عن أحمد بن محمد.
(٢) في المصدر زيادة: له.
(٣) التور: اناء يشرب فيه. (الصحاح ٢: ٦٠٢).
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست