31 - باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره منها (30265) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله (1) الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (3).
(30266) 2 - وعنه عن (محمد بن أحمد) (1)، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال: مر أمير المؤمنين (عليه السلام) بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع: الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين ما الطحال والكبد الا سواء فقال (2): كذب يا لكع ايتني بتورين (3) من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فاتى بكبد وطحال وتورين من