37 - باب ان ذكاة الجراد اخذه حيا، فلا يحل منه ما مات في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل اخذه، ولا الدبا (*) قبل ان يستقل بالطيران، وان الجراد والسمك إذا اخذ وشوي حيا لم يحرم اكله [30067] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)، قال:
سألته عن الجراد يصيبه (1) ميتا في الماء، أو في الصحراء، أيؤكل؟ قال: لا تأكله.
قال: وسألته عن الدبا من الجراد، أيؤكل؟ قال: لا، حتى يستقل بالطيران.
ورواه علي بن جعفر في كتابه، الا أنه قال: عن الدبا، هل يحل اكله؟ قال: لا يحل أكله حتى يطير (2). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثل رواية الكليني (3).
[30068] 2 - وزاد الحميري، وعلي بن جعفر: وسألته عن الجراد يصيده، فيموت بعد أن يصيده، أيؤكل؟ قال: لا بأس.
[30069] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم،