وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٤ - الصفحة ١٩٦
هل يجوز اكله؟ قال: إذا بقي منه شئ فلا بأس يؤخذ أعلاه فيرمى به.
(30329) 7 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الفارة تموت في السمن والعسل الجامد أيصلح اكله؟ قال: اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه وكل ما بقي ولا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
44 - باب ان القدر إذا طبخت ثم وجدت فيها فارة ميتة وجب إراقة المرق وجاز اكل اللحم بعد غسله وحكم ما لو وقع فيها دم (30330) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فارة؟ فقال: يهراق مرقها ويغسل للحم ويؤكل.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(30331) 2 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن

(٧) مسائل علي بن جعفر: ١٣٨ / ١٥٠.
(١) تقدم في الباب ٦ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.
الباب ٤٤ فيه ٣ أحاديث (١) الكافي ٦: ٢٦١ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الماء المضاف.
(١) التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٥.
(٢) الكافي ٦: ٢٣٥ / 1.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست