54 - باب تحريم الاكل في أواني الكفار مع العلم بتنجيسهم لها لا مع عدمه (30363) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الأعرج انه سأل الصادق (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب؟ قال: لا.
(30364) 2 - وباسناده عن زرارة عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في آنية المجوس: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.
(30365) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن آنية أهل الذمة والمجوسي (1)؟
فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
(30366) 4 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن