علوان عن منذر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر ان سليمان (2) قال: ان رجلا دخل الجنة في ذباب وآخر دخل النار في ذباب فقيل له: وكيف ذا يا با عبد الله؟ قال: مرا على قوم في عيد لهم وقد وضعوا أصناما لهم لا يجوز بهم أحد حتى يقرب إلى أصنامهم قربانا قل أم كثر فقالوا لهما: لا تجوزا حتى تقربا كما يقرب كل من مر فقال أحدهما: ما معي شئ أقر به فاخذ أحدهما ذبابا فقربه ولم يقرب الاخر فقال: لا أقرب إلى غير الله عز وجل شيئا فقتلوه فدخل الجنة ودخل الاخر النار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
56 - باب عدم تحريم الميتة والدم والخنزير وسائر المحرمات على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضا (30374) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الأسدي عن سهل عن عبد العظيم الحسنى عن محمد بن علي الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: متى يحل للمضطر الميتة؟ فقال: