باب 22 - عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز ان يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح ويحل اكل ذبيحته مع التسمية [29937] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (1) عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال: إذا تحرك وكان له خمسة أشبار واطاق الشفرة. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (2).
[29938] 2 - وعنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الغلام فقال: إذا قوى على الذبح وكان يحسن ان يذبح وذكر اسم الله عليها فكل. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
[29939] وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قال