ورواه علي بن جعفر في كتابه (3).
أقول: الرخصة هنا مخصوصة بالضرورة وهو ظاهر أو بالجامد بعد طرح النجس ويكون على وجه الاستحباب والشرب والاهراق مجازا.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (4) عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سئل وذكر المسألة الأولى (5).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (6).
46 - باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم اكله وشربه وان مات فيه الا أن يكون فيه سم (30336) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير - يعنى: المرادي - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال: لا بأس كل.