(30429) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان الإسكاف قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يخرز به؟ قال لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
66 - باب تحريم اكل النجس وشربه (30430) 1 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق (عليه السلام) - في حديث - قال: واما وجوه الحرام من البيع والشراء - إلى أن قال: - والبيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر أو شئ من وجوه النجس، فهذا كله حرام ومحرم لان ذلك كله منهى عن اكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1) وغيرها (2).