محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية (1) من دم أيؤكل؟ قال: نعم فان النار تأكل الدم.
ورواه الصدوق باسناده عن سعيد الأعرج (2).
أقول: وقد تقدم ما يدل على نجاسة الدم وعلى تحريم كل نجس (3) فهذا محمول على التقية واما على جواز الأكل بعد غسل اللحم. واما على الدم الذي يتخلف في الذبيحة بين اللحم.
(30332) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم هل يصلح اكله؟
فقال: إذا طبخ فكل فلا بأس.
أقول: قد عرفت وجهه (1) وتقدم ما يدل على ذلك (2).
45 - باب ان الفارة إذا وقعت في مائع أو جامد وخرجت حية لم يحرم اكله (30333) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن