وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٤ - الصفحة ٢٣٤
63 - باب تحريم الاكل والاطعام من طعام الغير بغير اذنه عدا ما استثنى وعدم جواز الذهاب إلى مائدة لم يدع إليها (30420) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن خاله قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من اكل طعاما لم يدع إليه فإنما اكل قطعة من النار.
(30421) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا دعى أحدكم إلى طعام (فلا يتبعن) (1) ولده فإنه ان فعل اكل حراما ودخل غاصبا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله (30422) 3 - وقد تقدم في أحاديث الخمس عن صاحب الزمان (عليه السلام) قال: لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه فكيف يحل ذلك في مالنا؟
(30423) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو

الباب ٦٣ فيه ٤ أحاديث (١) الكافي ٦: ٢٧٠ / ٢، والتهذيب ٩: ٩٢ / ٣٩٨.
(٢) الكافي ٦: ٢٧٠ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب آداب المائدة.
(١) في المصدر: فلا يستتبعن.
(٢) التهذيب ٩: ٩٢ / ٣٩٧.
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.
(٤) الفقيه ٤: ٢٥٦ / 821.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست