63 - باب تحريم الاكل والاطعام من طعام الغير بغير اذنه عدا ما استثنى وعدم جواز الذهاب إلى مائدة لم يدع إليها (30420) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن خاله قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من اكل طعاما لم يدع إليه فإنما اكل قطعة من النار.
(30421) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا دعى أحدكم إلى طعام (فلا يتبعن) (1) ولده فإنه ان فعل اكل حراما ودخل غاصبا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله (30422) 3 - وقد تقدم في أحاديث الخمس عن صاحب الزمان (عليه السلام) قال: لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه فكيف يحل ذلك في مالنا؟
(30423) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو