4 - باب أنه لا يحل الذبح، من غير المذبح، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار.
[129858] - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[29859] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): النحر في اللبة، والذبح في الحلق.
[29860] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ضرب بسيفه جزورا، أو شاة في غير مذبحها، وقد سمى حين ضرب، قال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها، يعنى: إذا تعمد ذلك، ولم تكن حاله حال اضطرار، فأما إذا اضطر إليه، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.