وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٤ - الصفحة ٤٢٣
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي السواك (2) ويأتي ما يدل عليه. (3) 105 - باب جواز التخلل بكل عود وكراهته بعود الريحان والرمان والقصب والخوص والاس والطرفاء دون ما سواها.
(30959) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تخللوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمان فإنهما يهيجان عرق الجذام.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه عن سعد عن محمد بن عيسى عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله (1).
(30960) 2 - وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تخلل بالقصب لم تقض له حاجة ستة أيام.

(١) تقدم في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الأحاديث ٦ و ١٣ و ٤٠ من الباب ١ من أبواب السواك، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.
(٣) يأتي في الباب ١٠٥ و ١٠٦ والحديث ١٠ من الباب ١١٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ٥٧ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب ١٠٥ فيه ٧ أحاديث (١) الكافي ٦: ٣٧٧ / ٧، المحاسن: ٥٦٤ / ذيل ٩٦٦.
(١) علل الشرائع: ٥٣٣ / ١.
(٢) الكافي: ٦: ٣٧٧ / 8، المحاسن: 564 / 968.
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست