أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي السواك (2) ويأتي ما يدل عليه. (3) 105 - باب جواز التخلل بكل عود وكراهته بعود الريحان والرمان والقصب والخوص والاس والطرفاء دون ما سواها.
(30959) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تخللوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمان فإنهما يهيجان عرق الجذام.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه عن سعد عن محمد بن عيسى عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله (1).
(30960) 2 - وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تخلل بالقصب لم تقض له حاجة ستة أيام.