قال: تنزهوا عن اكل الطير الذي ليست له قانصة ولا صيصية (1) ولا حوصلة، واتقوا كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، ولا تأكلوا الطحال، فإنه ينبت (2) الدم الفاسد، ولا تلبسوا السواد، فإنه لباس فرعون، واتقوا الغدد من اللحم، فإنه يحرك عرق الجذام، فقدت من بني إسرائيل اثنتان (3):
واحدة في البر، وواحدة في البحر، فلا تأكلوا الا ما عرفتم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
4 - باب كراهة لحوم الحمر الأهلية، وعدم تحريمها.
[30120] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الأهلية؟ فقال:
نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1) عن اكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن اكلها في ذلك الوقت، لأنها كانت حمولة الناس، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن.