أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة، لما مضى (1)، ويأتي (2).
[30136] 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن سباع الطير والوحش، حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر عنها (1) وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليس الحمر بحرام، ثم قال: أقرء هذه الآية: (قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به (2).
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (3).
قال الشيخ: قوله: ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه، المعنى فيه: انه ليس الحرام المغلظ الشديد الخطر الا ما ذكره الله في القرآن، وإن كان فيما عداه محرمات كثيرة، الا أنها دونه في التغليظ، واستدل بما يأتي (4).
أقول: ويمكن كون الجواب مخصوصا بالخيل والبغال والحمير، وقد حمل بعض علمائنا حكم السباع على جواز الذكاة، واستعمال الجلود في غير الصلاة، بخلاف ما هو محرم في القرآن كالخنزير، ويمكن حمل حكم