وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٤ - الصفحة ٧٣
31 - باب ان ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا ويحل بغير تسمية [30028] 1 - محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد الحيتان وان لم يسم؟ فقال: لا بأس به. الحديث.
[30029] 2 - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) مثل ذلك - يعنى - انه سئل عن صيد الحيتان (1) وان لم يسم عليه؟ قال: لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه، قال: وسألته عن صيد السمك ولا يسمى، قال: لا بأس.
[30030] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل ابن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه؟
فقال: لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه.
[30031] 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه؟ فقال: لا بأس به.

الباب ٣١ فيه ٨ أحاديث ١ - التهذيب ٩: ٩ / ٣١، والاستبصار ٤: ٦٢ / ٢١٩، الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
٢ - التهذيب ٩: ٩ / ٣٠.
(١) في المصدر: السمك.
٣ - الكافي ٦: ٢١٦ / ٢، التهذيب ٩: ٩ / ٢٩، والاستبصار ٤: ٦٣ / ٢٢١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب الصيد.
٤ - الكافي ٦: ٢١٦ / 1، وأورده في الحديث 1 من أبواب الصيد.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست