ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
16 - باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات.
[30202] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن الأول (عليه السلام)، قال: لا يحل أكل الجرى، ولا السلحفاة، ولا السرطان.
قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات، أيؤكل؟ قال: ذلك لحم الضفادع، لا يحل أكله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر (2).
ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلا أنه قال: لا يصلح أكله (3).
[30203] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،