في الحدود (2).
29 - جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم من ذبحها، ولم يعلم أنها مذبوحة أو لا، وعدم وجوب السؤال عن ذلك [30023] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم، انهم سألوا أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحوم من الأسواق، ولا يدرى ما صنع القصابون فقال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه.
ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل، وزرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله. (1) محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) وذكر نحوه (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (4) ويأتي ما يدل