وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٤ - الصفحة ٩١
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
39 - باب انه يكره ان تعرقب الدابة وان حرنت في ارض العدو، بل يستحب ذبحها [30078] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (عن محمد بن عيسى) (1)، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا حرنت على أحدكم دابته، يعنى إذا قامت في ارض العدو (2) فليذبحها، ولا يعرقبها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (3).
40 - باب انه يكره ان يذبح بيده ما رباه من النعم [30079] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.
(٣) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب اللقطة.
الباب ٣٩ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ٩: ٨٢ / ٣٥١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب أحكام الدواب.
(١) ليس في المصدر.
(٢) في المصدر زيادة: في سبيل الله.
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٥٢ من أبواب أحكام الدواب.
الباب ٤٠ فيه حديثان ١ - التهذيب ٩: ٨٣ / 352، وأورده في الحديث 1 من الباب 61 من هذه الأبواب.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 95 97 99 ... » »»
الفهرست