حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة (2) 37 - باب ان اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى طرح على النار فان انقبض فهو ذكى حلال وان انبسط فهو ميتة حرام (30310) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (عن إسماعيل بن شعيب) (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكى هو أم ميت؟ فقال فاطرحه (2) على النار فكل ما انقبض فهو ذكى وكل ما انبسط فهو ميت.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).