المرادي - قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ان الناس اكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر، فامر رسول الله (صلى الله عليه وآله) باكفاء قدورهم، ونهاهم عنها (1)، ولم يحرمها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
5 - باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها.
[30131] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - إلى أن قال: - وسألته عن أكل الخيل والبغال؟ فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها، ولا تأكلها الا أن تضطر إليها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[30132] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن تغلب، عمن أخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن لحوم الخيل؟ قال: لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة. الحديث.
محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد مثله.