واما الذي يحل من الميتة: فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والإنفحة والظفر والمخلب والريش.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
32 - باب ان ما قطع من أليات الغنم وهي احياء ميتة يحرم اكله والاستصباح به وتحريم كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح (30285) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ قال: هي حرام قلت: فنصطبح بها فقال: اما تعلم (1) انه يصيب اليد والثوب وهو حرام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جميع المقصود في محله (2).