وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٤ - الصفحة ١٧٨
واما الذي يحل من الميتة: فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والإنفحة والظفر والمخلب والريش.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
32 - باب ان ما قطع من أليات الغنم وهي احياء ميتة يحرم اكله والاستصباح به وتحريم كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح (30285) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ قال: هي حرام قلت: فنصطبح بها فقال: اما تعلم (1) انه يصيب اليد والثوب وهو حرام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جميع المقصود في محله (2).

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٣، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٤٨ و ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب ٣٢ فيه حديث واحد (١) الكافي ٦: ٢٥٥ / 3، أورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الذبائح.
(1) في المصدر: علمت (2) تقدم في الأبواب 4 و 12 و 14 و 15 و 26 و 27 و 30 من أبواب الذبائح، وفي البابين 12 و 13 من أبواب الصيد.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست