وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٤ - الصفحة ٢٧
جب، أو وهدة من الأرض فلا تأكله، ولا تطعم (2)، فإنك لا تدرى التردي قتل، أو الذبح.
أقول: هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرح به فيه، والأول بما إذا علم أنه مات بسبب الذبح بقرينة قوله: قد أجدت الذبح، وبقرينة ما تقدم في الصيد (3).
14 - باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان فلا تحل بدونه، الا أن يكون جاهلا أو ناسيا [29898] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن، محمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة.
الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[29899] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح ذبيحة، فجهل أن يوجهها إلى القبلة؟ قال: كل منها، فقلت

(٢) في المصدر: ولا تطعمه.
(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب الصيد.
الباب ١٤ فيه ٥ الحديث ١ - الكافي ٦: ٢٢٩ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٩: ٥٣ / ٢٢٠. ٢ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ١، والتهذيب ٩: ٦٠ / 253، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست