جب، أو وهدة من الأرض فلا تأكله، ولا تطعم (2)، فإنك لا تدرى التردي قتل، أو الذبح.
أقول: هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرح به فيه، والأول بما إذا علم أنه مات بسبب الذبح بقرينة قوله: قد أجدت الذبح، وبقرينة ما تقدم في الصيد (3).
14 - باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان فلا تحل بدونه، الا أن يكون جاهلا أو ناسيا [29898] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن، محمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة.
الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[29899] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح ذبيحة، فجهل أن يوجهها إلى القبلة؟ قال: كل منها، فقلت