وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٤ - الصفحة ٣٩٢
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
84 - باب انه لا يجوز ان يوطأ الخبز ولا ينبغي ان يقطع الا إذا لم يكن ادم فيجوز القطع ويستحب كسره باليد (30861) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: لا تقطعوا الخبز بالسكين ولكن اكسروه باليد خالفوا العجم.
(30862) 2 - وعنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن بعض رجاله رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
أكرموا الخبز إلى أن قال: ومن كرامته ان لا يوطأ ولا يقطع.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذكر مثله (1).
(30863) 3 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السياري عن أبي علي بن راشد رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا لم يكن له ادم قطع الخبز بالسكين.
(30864) 4 - وبالاسناد عن السياري رفعه إلى أبي عبد الله (عليه

(٢) يأتي في الباب ٨٥ من هذه الأبواب الباب ٨٤ فيه ٦ أحاديث (١) الكافي ٦: ٣٠٤ / ١٤.
(٢) الكافي ٦: ٣٠٣ / ٥ (١) المحاسن: ٥٨٥ / ٨٠.
(٣) الكافي ٦: ٣٠٣ / ٩، والمحاسن: ٥٩٠ / ٩٤ (٤) الكافي ٦: ٣٠٤ / 10، والمحاسن: 590 / 95.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست