عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن هارون بن خارجة، عن شعيب، عن عيسى بن حسان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
كنت عنده إذ أقبلت عليه خنفساة (1)، فقال: نحها، فإنها قشة (2) من قشاش النار.
[30204] 3 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): لا يؤكل من الحيات شئ.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
17 - باب حكم النحلة والنملة والصرد والهدهد، وحكم الخطاف والوبر. (*) [30205] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن علي بن محمد، عن الحسن بن داود الرقي، قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح، فوثب إليه أبو عبد الله (عليه السلام) حتى أخذه من يده، ثم رمى به، ثم قال: أعالمكم أمركم بهذا؟ أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي، عن