٥ - باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور، أو نحر المذبوح لم يحل أكله، وكان ميتة [٢٩٨٦٢] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ذبح البقر من المنحر فقال: للبقر الذبح، وما نحر فليس بذكي.
[٢٩٨٦٣] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): إن أهل مكة لا يذبحون البقرة، إنما ينحرون في لبة (١) البقر، فما ترى في اكل لحمها؟
قال: فقال: ﴿فذبحوها وما كادوا يفعلون﴾ (2) لا تأكل الا ما ذبح.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.
[29864] 3 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): كل منحور مذبوح حرام، وكل مذبوح منحور حرام.
[29865] 4 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: قيل