33 - باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة وما ليس بنجس منها (30286) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث -: ان قتادة قال له: أخبرني عن الجبن فقال: لا بأس به فقال: انه ربما جعلت فيه إنفحة الميت فقال: ليس به بأس ان الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم إنما تخرج من بين فرث ودم وإنما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة فهل تأكل تلك البيضة؟ قال قتادة: لا ولا آمر باكلها قال أبو جعفر (عليه السلام): ولم؟ قال: لأنها من الميتة قال:
فان حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها؟ قال نعم قال:
فما حرم عليك البيضة وأحل (1) لك الدجاجة؟ ثم قال: فكذلك الإنفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عنه الا ان يأتيك من يخبرك عنه.
(30287) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم (عليهم السلام) قالوا: خمسة أشياء ذكية مما فيه منافع الخلق: الإنفحة والبيض والصوف والشعر والوبر ولا بأس بأكل الجبن كله ما عمله مسلم وغيره وإنما كره (1) ان يؤكل سوى الإنفحة مما