أسباط، عن إسماعيل بن عباد، عن عامر بن علي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نأكل ذبائح أهل الكتاب، ولا ندري يسمون عليها، أم لا، فقال: إذا سمعتم قد سموا فكلوا. الحديث.
أقول: تقدم وجهه. (١) [٣٠٠١٢] ٤٦ - علي بن إبراهيم في (تفسيره)، عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ (1) قال:
عنى بطعامهم هيهنا: الحبوب والفاكهة، غير الذبائح التي يذبحون، فإنهم لا يذكرون اسم الله عليها، أي: على ذبائحهم، ثم قال: والله ما استحلوا ذبائحكم، فكيف تستحلون ذبائحهم؟
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفي النكاح (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
28 - باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد إلا للضرورة والتقية . [30013] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن