ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، انه كان يقول: إذا أسرعت السكين في الذبيحة، فقطعت الرأس، فلا بأس بأكلها.
[29876] 7 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلا م)، قال: سألته عن الرجل ذبح، فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة، كان ذلك منه خطا، أو سبقه السكين، أيؤكل ذلك؟ قال: نعم، ولكن لا يعود.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
10 - باب ان الذبيحة إذا استصعبت، وامتنعت من الذبح، أو سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح، وحل اكلها بشرط التسمية، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلا بالذكاة [29877] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في ثور تعاصى، فابتدره قوم بأسيافهم، وسموا، فاتوا عليا (عليه السلام) فقال: هذه ذكاة وحية، ولحمه حلال.
[29878] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن صفوان، عن عيص