أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
38 - باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين [30076] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكميخت (1) والغراء؟ فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله (2).
[30077] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها، وفيها سكين؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):
يقوم ما فيها، ثم يؤكل، لأنه يفسد، وليس له بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل: يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم، أو سفرة مجوسي؟ - قال: هم في سعة حتى يعلموا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي (1).