أبواب الذبائح 1 - باب انه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة، أو مروة، أو عود، أو حجر، أو قصبة، أو نحوها في حال الاختيار [29846] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذبيحة بالليطة (1) وبالمروة (2)؟ فقال: لا ذكاة الا بحديدة.
[29847] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة؟، فقال: قال على (عليه السلام): لا يصلح (1) الا بالحديدة.