السلام) في الذبيحة بغير حديدة، قال: إذا اضطررت إليها، فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله (1).
[29854] 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما، ما خلا السن والعظم.
أقول: لعله مخصوص بالعظم الذي لا يقطع الأوداج، لما مر (1)، أو محمول على الكراهة.
3 - باب كيفية الذبح والنحر، وجملة من أحكامهما.
[29855] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): النحر في اللبة، والذبح في الحلق.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب الا أنه قال: والذبح في الحلقوم (1).
[29856] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم