أقول: تقدم وجهه (1)، ويحتمل كونه منسوخا، بما مر (2)، وقد تقدم ما يدل على ذلك (3)، ويحتمل الحمل على عدم تحريم الذبح، واستعمال الجلد والوبر في غير الصلاة.
وتقدم ما يدل على تحريم لحم الانسان في أحاديث الغيبة (4)، ويأتي ما يدل عليه. (5) 3 - باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغير هما، وجملة من المحرمات [30110] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير حرام.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1).
ورواه الصدوق مرسلا، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثله (2).