ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (2).
62 - باب تحريم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر وتحريم الجلوس عليها اختيارا دون الاكل على سفرة عليها خمر قد يبس (30415) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن هارون بن الجهم قال كنا مع أبي عبد الله (عليه السلام) بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس وكان أبو عبد الله (عليه السلام) فيمن دعي فبينما هو على المائدة (يأكل ومعه عدة على المائدة) (1) فاستسقى رجل منهم فاتى بقدح فيه شراب لهم فلما صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله (عليه السلام) عن المائدة فسئل عن قيامه؟ فقال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): معلون ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر.
(30416) 2 - قال الكليني وفي رواية أخرى معلون ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن هارون بن الجهم عن