24 - باب جواز اكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد [29952] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال: لا بأس.
[29953] 2 - وقد تقدم في حديث المرزبان عن الرضا عليه السلام قال: لا بأس بذبيحة الصبي والخصي (*) والمرأة إذا اضطروا إليه.
[29954] 3 - وفي حديث ابن أذينة عن غير واحد عنهما عليهما السلام ان ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد.
أقول: ويدل على ذلك النصوص العامة والمطلقة.
باب 25 - جواز اكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به [29955] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى قال: سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك قال: لا بأس به والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه.