وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٤٧٨
[1268] 3 - وفي (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خصلتان لا أحب أن يشاركني فيها أحد: وضوئي فإنه من صلاتي، وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل فإنها تقع في يد الرحمان.
وقد تقدم حديث أبي عبيدة في أحاديث كيفية الوضوء يدل على جواز الاستعانة وصب الماء على يد المتوضي ويجب أن يحمل على بيان الجواز، أو على التقية، أو على الضرورة مثل كون الماء في ظرف يحتاج أخذه منه إلى المعونة كالقربة التي لو لم تحفظ لذهب ماؤها ونحو ذلك.
وتقدم ما يدل على جواز الامر بإحضار ماء الوضوء (2).
[1269] 4 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) قال: دخل الرضا عليه السلام يوما والمأمون يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يده الماء، فقال: لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا، فصرف المأمون الغلام وتولى تمام وضوئه بنفسه.
48 - باب جواز تولية الغير الطهارة مع العجز [1270] 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن

٣ - الخصال: ٣٣ / ٢.
(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الحديث ١، ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
٤ - ارشاد المفيد: ٣١٥.
الباب ٤٨ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ١: ١٩٨ / ٥٧٥، والاستبصار ١: ١٦٢ / 563، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب التيمم.
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست