[515] 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف؟ فقال لي: إن مجرى العيون كلها من (1) مهب الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها، إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعا، وإن كانت تجاها بحذاء القبلة، وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع.
[516] 7 - وقد سبق حديث محمد بن القاسم، عن أبي الحسن عليه السلام، في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع، وأقل، وأكثر، يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.
قال الشيخ، هذا يدل على أن الأخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب (1).
[517] 8 - عبد الله بن جعفر الحميري، في (قرب الإسناد): عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البئر يتوضأ منها القوم، وإلى جانبها بالوعة؟ قال: إن كان بينهما عشرة أذرع، وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا بأس،.
أقول: قد عرفت أن هذا وما أشبهه محمول على الاستحباب.