السلام) الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر وسعته.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
أقول: المراد بالسعة كل واحد من الطول والعرض، ففيه اعتبار أربعة أشبار في العمق، وثلاثة في الطول، وثلاثة في العرض، لما يأتي في أحاديث المواقيت من أن المراد بالذراع: القدمان (2).
[409] 2 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) قال: روى أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا، في ثلاثة أشبار عرضا، في ثلاثة أشبار عمقا.
[410] 3 - وفي كتاب (المقنع) قال: روى أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر.
أقول: يمكن أن يراد بالذراع هنا: عظم الذراع وهو يزيد عن الشبر يسيرا، فيصير موافقا لرواية أبي بصير.
[411] 4 - وقد تقدم في حديث إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
أقول: المراد بأحد البعدين: العمق وبالآخر: كل من الطول والعرض فهو موافق لرواية (المجالس).
[412] 5 - وتقدم حديث الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله عليه