الجنيد (1)، لقول النبي صلى الله عليه وآله (2): إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، والتفصيل قاطع للشركة.
ومنعه الحسن (3) وجعل كفارته إطعام مسكين في يده، وجوزه في التهذيب (4) بشرط هذه الكفارة لرواية الحلبي (5)، وحملت على الندب، وفي هذه الرواية لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته، وروى معاوية (6) كراهة أن يتجاوز ثوب المحرم أنفه ولا بأس بمده من أسفل حتى يبلغ أنفه، والخنثى تغطي ما شاءت من الرأس أو الوجه ولا كفارة، ولو جمعت بينهما كفرت.
فرع:
يعارض (7) في المرأة وجوب كشف جزء من الرأس لتحريم تغطية الوجه، وستر جزء من الوجه لوجوب ستر الرأس وهما متنافيان، فالأولى تقديم حق الرأس احتياطا في الستر، ولحصول مسمى الوجه بفوات الجزء اليسير.
الثالث عشر: النقاب للمرأة لتحريم التغطية، وفي رواية معاوية (8) لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة، وروى الحلبي (9) أن الباقر عليه السلام قال لا مرأة متنقبة: أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك وجوزه إلى