2 - حميد بن زياد، عن عبد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم قال:
هو بمنزلة الجبن فما عرفت بأنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكله.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة رفعه قال: قال: لا تأكل من لحم حمل يرضع من لبن خنزيرة.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، قال: كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب عليه السلام فعل مكروه ولا بأس به.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة فقال: قيدوه واعلفوه الكسب (1) والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه.
(باب) * (لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلالات (وهي التي تأكل العذرة) وإن أصابك من عرقها فاغسله (2).