الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٢٨١
ابن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اعمل طعاما وتنوق (1) فيه وادع عليه أصحابك.
(باب الولائم) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا قال:
أو لم أبو الحسن موسى عليه السلام وليمة على بعض ولده فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذجات في الجفان في المساجد والأزقة فعابه بذلك بعض أهل المدينة فبلغه عليه السلام ذلك فقال: ما آتي الله عز وجل نبيا من أنبيائه شيئا إلا وقد آتي محمدا صلى الله عليه وآله مثله وزاده ما لم يؤتهم قال لسليمان:
عليه السلام: " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " وقال لمحمد صلى الله عليه وآله: " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (2).
2 - أحمد بن محمد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تجب الدعوة إلا في أربع: العرس والخرس والاياب والاعذار (3).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الوليمة في أربع: العرس والخرس وهو المولود يعق عنه و

(١) أي تجود فيه وفى اللغة تأنق في الامر إذا عمله بنيقة مثل تنوق.
(٢) الجفنة بالجيم والفاء: القصعة، أراد عليه السلام كما أنه تعالى أعطى سليمان التوسعة والتخيير وهي اعطاء ما أنعم الله به عليه وأمسكتم كذلك أعطى محمد صلى الله عليه وآله وسلم التوسعة والتخيير في أن يؤمر بما شاء وينهى عما شاء وإن كان كل منهما إنما يفعل ما يفعل بوحي الله والهامه فإنه لا ينافي ذلك لموافقة ارادتهما إرادة الله تعالى في كل شئ وأيضا فان الوحي بالامر الكلى وحى بكل جزئي منه ثم إن اطعام الإمام عليه السلام على النحو المذكور ليس مما نهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه فيكون مباحا أو هو في جملة ما آتاه فيكون سنة فلا عيب فيه ويحتمل أن يكون المراد يجب عليكم متابعتنا والاخذ بأوامرنا ونواهينا كما يجب عليكم متابعة النبي والاخذ بأوامره ونواهيه وليس عليكم ان تعيبوا علينا أفعالنا لأنا أوصياؤه ونوابه وإرادتنا مستهلكة في إرادة الله سبحانه كإرادته وإنما أبهم ذلك وأجمله لمكان التقية. (في) (3) الخرسة ما تطعمها المرأة عند ولادتها. واعذر الغلام: ختنه وللقوم عمل طعام الختان. والاياب أي من السفر.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست