ما أقوله بل الله عز وجل يقوله، أما والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم لان الله عز وجل يقول: " لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت إلى آخر الآية (1) " 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شئ خالف كتاب الله عز وجل رد إلى كتاب الله عز وجل والسنة.
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: الطلاق على غير السنة باطل، قلت: فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد؟ قال: يرد إلى السنة.
4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله عز وجل وإن رغم أنفه.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال: يرد إلى كتاب الله عز وجل.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: الطلاق لغير السنة باطل.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا إنما الطلاق الذي أمر الله عز وجل به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق، قال: وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين طلقت امرأتي، قال: ألك بينة قال: لا، فقال: