كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح.
(باب) * (الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران، وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة ثم بانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: قد قضى أمير المؤمنين عليه السلام في هذا أحلتها آية وحرمتها آية أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي (1).
2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطؤها؟ قال: لا، قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء (2).
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها (3) ثم اشتراها بعد هل تحل له؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان،